الشريف المرتضى
524
الذريعة إلى أصول الشريعة
المنافع « 1 » وما يجوز فيه البدل والصّلح « 2 » ويتعلّق بالاختيار ، ويخالف المصالح الّتي لا يعلمها إلاّ اللّه تعالى ، ويخالف ذلك - أيضا - المعاملات الّتي تجري « 3 » مجرى الإباحات ، وترجع إلى الرّضا والسّخط ، وتطيّب النّفس « 4 » . وسابعها أنّه لو جاز التّعبّد « 5 » بخبر العدل ؛ لجاز « 6 » ذلك في خبر الفاسق ، لأنّه لا فرق في العقول بينهما في أنّ الثّقة لا تحصل عند خبره . فيقال « 7 » لهم فيما تعلّقوا به أوّلا : الشّرائع لا بدّ من كونها مصالح ، على ما ذكرتم « 8 » ولا بدّ من طريق للمكلّف إلى العلم بذلك « 9 » إمّا على الجملة ، أو التّفصيل « 10 » . فإذا « 11 » دلّ الدّليل على وجوب العمل بخبر الواحد إذا كان على صفة ، وإذا « 12 » غلب في الظّن صدقه ؛ علمنا كون ما أخبر به صلاحا ، وأمنّا « 13 » من الإقدام على المفسدة ، كما نعلم « 14 » كون قطع يد السّارق عند البيّنة أو الإقرار
--> ( 1 ) - ب : - وإجلاب المنافع . ( 2 ) - ب : الصالح . ( 3 ) - ب : يجري . ( 4 ) - الف : - وتطيب النّفس . ( 5 ) - ب : + بالعمل . ( 6 ) - ب وج : جاز . ( 7 ) - ب : ويقال . ( 8 ) - ج : ذكر . ( 9 ) - ب : - بذلك . ( 10 ) - ب : التفضل . ( 11 ) - ب : وإذا . ( 12 ) - ب : فإذا . ( 13 ) - ج : أمتنا . ( 14 ) - ب : يعلم .